أحمد بن الحسين البيهقي
48
معرفة السنن والآثار
رواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله : أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم يأمره أن يدخل على سبيعة فيسألها عن حديثها . فذكره موصولاً . ومن ذلك الوجه أخرجاه في الصحيح . 4649 - أخبرناِأبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه سُئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ فقال ابن عمر : إذا وضعت حملها فقد حلت . فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلت . 4650 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن علي قال : الحامل المتوفى عنها تعتد بآخر الأجلين . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وإنما رغب عنه بما مضى من سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] التي هي حجة على الخلق . 981 - [ باب ] ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها 4651 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث .